الميرزا جواد التبريزي

89

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

المفردة قبل حلول أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج فلو خرج فعليه العود إلى مكة لأداء الحج لكن لو بقي إلى أوان الحج يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءاً لحجة ان كانت وظيفته التمتع ، واللَّه العالم . س : إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام أم لا ؟ باسمه تعالى : : نعم يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع وبعد أعمال الحج ولكن الأحوط وجوباً رعاية الفصل المعتبر بين العمرتين بين عمرة التمتع وعمرة المفردة فيما إذا كانت العمرة المفردة قبل عمرة التمتع أمّا بعد الحج فلا بأس بإتيان العمرة رجاءً ولو لم يمض الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع ولا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتع والحج ، واللَّه العالم . س : قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج وبدّل عمرته إلى عمرة التمتع فهل يصح القول المزبور وعلى تقدير الصحة فما هو حكم من لم يعمل كذلك جاهلًا بالحكم أو نسياناً ؟ باسمه تعالى : : إذا كان مستطيعاً للحج وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء وجب البقاء والحج في تلك السنة مع تمكنه منه وتحسب عمرته عمرة التمتع إذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض وإن لم يحج يستقر عليه الحج ، واللَّه العالم . س : إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم الإتيان بالحج ثم بدت له الرغبة في الحج متمتعاً وكانت عمرته تلك في أشهر الحج فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى